4. Fenomena Wanita Haid Membaca Al-Qur’an

Di antara hal yang tidak boleh dilakukan wanita haid adalah membaca Al-Qur'an. Dan ini pendapat yang kuat dalam Madzhab Syafi'i. Namun dihikayahkan oleh Ulama Khurosan bahwasanya Imam al-Syafi‘i memiliki pendapat terdahulu (Qoul Qodim) yang membolehkan wanita haid membaca Al-Qur’an. Kebolehan ini bisa berlaku bagi wanita pengajar Al-Qur’an, karena kebutuhan pekerjaan atau umum bagi seluruh wanita yang khawatir lupa hafalannya. Wanita nifas, dalam pendapat kedua ini, dihukumi sama dengan wanita yang sedang haid.
Jika yang dipilih adalah pendapat kedua, maka wanita haid boleh membaca Al-Qur’an tanpa batasan (sedikit atau banyak) jika dengan alasan khawatir lupa atau untuk menjaga hafalannya, karena tidak ada batasan yang jelas terkait kadar potensi lupa.
الغاية في اختصار النهاية لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت ٦٦٠ هـ)/
1/299
ويحرمُ على الجنب والحائض قراءته، أو قراءة شيء منه، ولو بعضَ آية. وإنْ بسمل أو حمدل ناويًا للتلاوة حرم. وإنْ (١) نوى التبرُّك، أو أطلق، لم يحرم. وقيل: للشافعيِّ قولٌ؛ إن الحائضَ تقرأ القرآن؛ وهل تختصُّ بالمعلِّمة لأجل الكسب، أو تعمُّ النِّسوة لخوف النسيان؟ فيه وجهان. فإن عمَّمنا: فلها قراءةُ ما شاءت؛ إذ لا ضابط للنِّسيان.
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 158)
(فرع) في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائض: مذهبنا انه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال اكثر العلماء كذا حكاه الخطابى وغيره عن الاكثرين . وحكاه اصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضى الله عنهم والحسن والزهرى والنخعي وقتادة واحمد واسحاق.
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 356)
[ ويحرم قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) ][ الشرح ] هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر رضى الله عنهما وضعفه الترمذي والبيهقي وروى لا يقرأ بكسر الهمزة علي النهى وبفتحها على الخبر الذي يراد به النهى وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل وهذا الذى ذكره من تحريم قراءة القرآن علي الحائض هو الصحيح المشهور وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله قال قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن فاختلفوا في أبي عبد الله فقال بعض الاصحاب أراد به مالكا وليس للشافعي قول بالجواز واختاره امام الحرمين والغزالي في البسيط وقال جمهور الخراسانيين أراد به الشافعي وجعلوه قولا قديما قال الشيخ أبو محمد وجدث أبا ثور جمعهما في موضع فقال قال أبو عبد الله ومالك واحتج من أثبت قولا بالجواز اختلفوا في علته على وجهين أحدهما أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب والثاني أنها قد تكون معلمة فيؤدى إلى انقطاع حرفتها فان قلنا بالاول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه ضابط فعلى هذا هي كالطاهر في القراءة وان قلنا بالثاني لم يحل الا ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان الحيض هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما امام الحرمين وآخرون هذا حكم قراءتها باللسان فأما اجراء القراءة علي القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وامرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف وأجمع العلماء علي جواز التسبيح والتهليل وسائر الاذكار غير القرآن للحائض والنفساء وقد تقدم ايضاح هذا مع جمل من الفروع المتعلقة به في باب ما يوجب الغسل والله أعلم
والمحققون في المذهب الشافعي يرون أن المذهب الجديد المتأخر ينسخ المتقدم، فعندهم الفتوى على المذهب الجديد إلا في عشرين مسألة فقط يفتون فيها على المذهب القديم.
الأشباه والنظائر
[الْمَسَائِلِ الَّتِي يُفْتَى فِيهَا عَلَى الْقَدِيمِ]
بِضْعَ عَشْرَةَ ذَكَرَهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَسْأَلَةُ التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الْقَدِيمُ اسْتِحْبَابُهُ. وَمَسْأَلَةُ التَّبَاعُدِ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْقَدِيمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ. وَمَسْأَلَةُ قِرَاءَة السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ الْقَدِيمُ لَا يُسْتَحَبُّ. وَمَسْأَلَةُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ فِيمَا جَاوَزَ الْمَخْرَجَ الْقَدِيمُ جَوَازُهُ. وَمَسْأَلَةُ لَمْسِ الْمَحَارِمِ الْقَدِيمُ لَا يَنْقُضُ. وَمَسْأَلَةُ تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ الْقَدِيمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ.
وَمَسْأَلَةُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ الْقَدِيمُ امْتِدَادُهُ إلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ. وَمَسْأَلَةُ الْمُنْفَرِدِ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ الْقَدِيمُ جَوَازُهُ. وَمَسْأَلَةُ أَكْلِ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ الْقَدِيمُ تَحْرِيمُهُ. وَمَسْأَلَةُ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ الْقَدِيمُ كَرَاهَتُهُ. وَمَسْأَلَةُ شَرْطِ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ الْقَدِيمُ جَوَازُهُ.
وَمَسْأَلَةُ الْجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ لِلْمَأْمُومِ فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ الْقَدِيمُ اسْتِحْبَابُهُ. وَمَسْأَلَةُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ الْقَدِيمُ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَمَسْأَلَةُ الْخَطِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ عَصَا الْقَدِيمُ اسْتِحْبَابُهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
Komentar
Posting Komentar