14. Pemahaman Menghadap Arah Kiblat ketika Sholat.
Salah satu syarat shalat ialah menghadap kiblat, dalam hal ini bagi mereka yang jauh dari lokasi Kiblat sebagaimana di Indonesia misalnya, ada perbedaan pendapat yakni ada yang mengharuskan menghadap ka’bah secara hakiki (‘ainul Qiblah) ini pendapat yang rajih dalam madzhab Syafi’i dan pendapat kedua menyatakan cukup menghadap arah kiblat (jihatul Qiblah) dan pendapat kedua ini diusung oleh Imam Al-Ghozali, Imam Al-Jurjani, Al-Qadli Abul Qasim Yusuf Ibn Ahmad Ibn Kaf-Jim, dan beberapa ulama lainnya.
Dalam memahami diksi Ulama yang memiliki pemahaman cukup dengan menghadap Arah
Kiblat tidak harus ‘Ainul Kiblat, maka yang dimaksud adalah 4 Arah (al-jihah
Al-‘Arba’ah), misalnya di Indonesia arah Kiblat adalah Barat Laut (dengan sudut
bervariasi di setiap wilayah, contohnya berkisar ke arah barat laut). Maka masih ditolerir adanya kemiringan ke arah
kanan atau kiri dari arah utama kiblat, selama tidak melebihi
, artinya seandainya ditarik
benang atau garis kesamping kanan dan kiri dari badan kita secara memanjang dan
dari masing2 dua ujung garis atau benang (kiri dan kanan) tersebut kita tarik
kedepan, senyampang masih ada bagian dari garis tersebut yang mengenai posisi
Kiblat, maka hal ini masih dianggap tidak keluar dari posisi atau status menghadap
arah kiblat.
فتح المعين - (ج 1 / ص 145)
(وخامسها: استقبال) عين (القبلة) أي الكعبة،
بالصدر.فلا يكفي استقبال جهتها، خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى، (إلا في) حق
العاجز عنه
( مسئلة ك ) والراجح أنه لا بدمن استقبال عين
القبلة ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف بحيث يرى نفسه
مسامتا لها ظنا مع البعد والقول الثاني يكفي استقبال القبلة أي إحدا الجهات الأربع
اللتي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قوي اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج
وابن أبي عصرون وجزم به المحلي قال الأذرعي وذكر بعض الأصحابي أنه الجديد وهو
المختار بأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه اليه أهل الدنيا قيكتفي بالجهاد ولهذا صحت
صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ومعلوم أن بعصهم خارجون عن محاذاة العين وهذا
القول يوافق المنقول عن أبي حنبفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس والجنوب
قبلة أهل الشمال وبالعكس وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة
ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا هذا والتحقيق أنه لافرق بين القولين
أهل مكة ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا هذا والتحقيق أنه لافرق بين
القولين إذالتفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد
وقوعها وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيمن والتياسر فإن كان ظهوره بالإجتهاد لم يؤثر
قطعا سواء كانبعد الصلاة أوفيها بل ينحرف ويتمها أوباليقين فكذلك أيضا إن
قلنابالجهة لا إن قلنا بالعين بل تجب الإعادة أو الإستئناف وتبين الخطأ إما
بمشاهدة الكعبة ولا تتصور إلا عن قرب أو إخبار عدل وكذا رؤية المحارب المعتمدة
السالمة من الطعن قاله في التحفة ويحمل على المحارب التي ثبت أنه صلى اليها ومثلها
محاذيها لا غيرهما.
سؤال: ما قولكم فيمن يصلى ولم يستقبل الى جهة
الغرب تماما بل يميل الى جنوب غربي قليلا بحيث يجاوز خمسا وعشرين بالنسبة لمن فى
قريتنا مندورة ؟
الجواب والله الموافق للصواب: ان استقبال
الكعبة واجب لعينها يقينا فى القرب وظنا فى البعد والشخص المذكور اذانحرف كان
ينحرف يمنة او يسرة باجتهاد منه لظنه ان ذالك هو القبلة وكان ذالك فى غير محاريب
المسلمين التى مرت عليها قرون الازمان وعدد كبير من الاجيال فان ذالك الاجتهاد
يجوز له ان يعمل به فى نفسه ولايجب على غيره تقليده فيه مالم يخرج عن الجهة أصلا
والا فصلاته باطلة باتفاق والله اعلم.
الفقه
الاسلام 1/667-668
واتفق العلماء على أن من كان مشاهداً معايناً
الكعبة: ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقيناً. ومثله عند الحنابلة: أهل مكة
أوالناشئ بها وإن كان هناك حائل محدث كالحيطان بينه وبين الكعبة. وأما غير المعاين
للكعبة ففرضه عند الجمهور (غير الشافعية) إصابة جهة الكعبة، لقوله صلّى الله عليه
وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، ولأنه لو كان
الفرض إصابة عين الكعبة، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة
اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف
إلا بقدرها. وهذا هو الأرجح لدي. وقال الشافعي في الأم: فرضه ـ أي الغائب عن مكة ـ
إصابة العين أي عين الكعبة؛ لأن من لزمه فرض القبلة، لزمه إصابة العين، كالمكي،
ولقوله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة:150/2] ، أي أنه يجب عليه
التوجه إلى الكعبة، فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين . والمطلوب عند أئمة المذاهب
في إصابة جهة الكعبة محاذاتها ببدنه وبنظره إليها، بأن يبقى شيء من الوجه مسامتاً
(محاذياً) للكعبة، أو لهوائها عند الجمهور غير المالكية، بحيث لو امتد خط من وجهه
في منتصف زاوية قائمة، لكان ماراً على الكعبة أو هوائها، والكعبة: من الأرض
السابعة إلى العرش، فمن صلى في الجبال العالية والآبار العميقة السافلة، جاز، كما
يجوز على سطحها وفي جوفها، ولو افترض زوالها، صحت الصلاة إلى موضع جدارها

Komentar
Posting Komentar